الشيخ سيد سابق
109
فقه السنة
الناس إليها - فإن ذلك لا يعد احتكارا ، حيث لا ضرر يقع بالناس . الخيار هو طلب خير الامرين من الامضاء أو الالغاء ، وهو أقسام نذكرها فيما يلي : خيار المجلس إذا حصل الايجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس ( أي محل العقد ) ، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار . فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الايجاب أو القبول ، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد ، فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " .